فصل: استحباب السعي بين الميلين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.شروطه:

يشترط لصحة السعي أمور:
1- أن يكون بعد طواف.
2- وأن يكون سبعة أشواط.
3- وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
4- وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.
لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: «خذوا عني مناسككم».
فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.

.الصعود على الصفا:

ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما، فليصق قدمه بهما في الذهاب والاياب، فإن ترك شيئا لم يستوعبه، لم يجزئه حتى يأتي.

.الموالاة في السعي:

ولا تشترط الموالاة في السعي.
فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الاشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بني عليه وأكمله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى ودعا بماء فتوضأ، ثم قام، فأتم على ما مضى. رواه سعيد بن منصور.
كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي.
قال في المغني: قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح، أو إلى العشي.
وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا - لمن طاف بالبيت أول النهار - أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي.
وفعله القاسم وسعيد بن جبير، لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى.
وروى سعيد بن منصور: أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة، فقضت طوافها في ثلاثة أيام، وكانت ضخمة.

.الطهارة للسعي:

ذهب أكثر أهل العلم: إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة - حين حاضت -: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» رواه مسلم.
وقالت عائشة وأم سلمة: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين، ثم حاضت، فلتطف بالصفا والمروة رواه سعيد بن منصور.
وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في جميع مناسكه فإن الطهارة أمر مرغوب شرعا.

.المشي والركوب فيه:

يجوز السعي راكبا وماشيا، والمشي أفضل.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مشى، فلما كثر عليه الناس وغشوه ركب ليروه ويسألوه.
قال أبو الطفيل لابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة.
قال: صدقوا وكذبوا.
قال: قلت: وما قولك: صدقوا وكذبوا؟...قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه الناس ركب. والمشي والسعي أفضل رواه مسلم، وغيره.
والركوب، وإن كان جائزا، إلا أنه مكروه.
قال الترمذي: وقدكره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي.
وعند المالكية: أن من سعى راكبا من غير عذر أعاد، إن لم يفت الوقت، وإن فات فعليه دم، لأن المشي عند القدرة عليه واجب.
وكذا يقول أبو حنيفة.
وعللوا ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكثرة الناس وازدحامهم عليه، وغشيانهم له.
وهذا عذر يقتضي الركوب.

.استحباب السعي بين الميلين:

يندب المشي بين الصفا والمروة، فيما عدا ما بين الميلين، فإنه يندب الرمل بينهما، وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، حتى إن مئزره ليدور من شدة السعي.
وفي حديث ابن عباس المتقدم: والمشي والسعي أفضل.
أي السعي في بطن الوادي بين الميلين، والمشي فيما سواه.
فإن مشى دون أن يسعى جاز.
فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي بين الصفا والمروة.
ثم قال: إن مشيت، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي.
وإن سعيت، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، فأنا شيخ كبير رواه أبو داود الترمذي.
وهذا الندب في حق الرجل.
أما المرأة فإنه لا يندب لها السعي، بل تمشي مشيا عاديا.
روى الشافعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت - وقد رأت نساء يسعين -: أما لكن فينا أسوة؟...ليس عليكن سعي.

.استحباب الرقي على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:

يستحب الرقي على الصفا والمروة، والدعاء عليهما بما شاء من أمر الدين والدنيا، مع استقبال البيت.
فالمعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا، وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك، وقال مثل هذا، ثلاث مرات ثم نزل ما شيا إلى المروة، حتى أتاها، فرقي عليها، حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة، كما فعل على الصفا».
وعن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - وهو على الصفا يدعو - يقول: اللهم إنك قلت: {ادعوني أستحب لكم} وإنك لاتخلف الميعاد، وإني أسألك - كما هديتني للاسلام - أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم.

.الدعاء بين الصفا والمروة:

يستحب الدعاء بين الصفا والمروة، وذكر الله تعالى، وقراءة القرآن.
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه «رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم».
وروي عنه: «رب اغفر وارحم، إنك أنت الاعز الاكرم».
وبالطواف والسعي تنتهي أعمال العمرة.
ويحل المحرم من إحرامه بالحلق أو التقصير إن كان متمتعا، ويبقى على إحرامه إن كان قارنا.
ولا يحل إلا يوم النحر، ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طواف الفرض، إن كان قارنا.
ويسعى مرة أخرى، بعد طواف الافاضة إن كان متمتعا.
ويبقى بمكة حتى يوم التروية.

.التوجه الى منى:

من السنة التوجه إلى منى يوم التروية.
فإن كان الحاج قارنا، أو مفردا، توجه إليها بإحرامه.
وإن كان متمتعا، أحرم بالحج، وفعل كما فعل عند الميقات.
والسنة: أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه.
فإن كان في مكة: أحرم منها، وإن كان خارجها: أحرم حيث هو.
ففي الحديث: «من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة».
ويستحب الاكثار من الدعاء والتلبية عند التوجه إلى منى وصلاة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والمبيت بها.
وأن لا يخرج الحاج منها حتى تطلع شمس يوم التاسع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فإن ترك ذلك أو شيئا منه فقد ترك السنة، ولاشئ عليه، فإن عائشة لم تخرج من مكة يوم التروية، حتى دخل الليل، وذهب ثلثه.
روى ذلك ابن المنذر.

.جواز الخروج قبل يوم التروية:

روى سعيد بن منصور عن الحسن: أنه كان يخرج إلى منى من مكة قبل التروية بيوم أو يومين.
وكرهه مالك، وكره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يمسي، إلا إن أدركه وقت الجمعة بمكة، فعليه أن يصليها قبل أن يخرج.
التوجه الى عرفات يسن التوجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع، عن طريق ضب، مع التكبير والتهليل والتلبية.
قال محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك - ونحن غاديان من منى إلى عرفات - عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: «كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، وينكر المكبر، فلا ينكر عليه ويهلل المهلل، فلا ينكر عليه» رواه البخاري وغيره.
ويستحب النزول بنمرة والاغتسال عندها للوقوف بعرفة، ويستحب أن لا يدخل عرفة إلا وقت الوقوف بعد الزوال.

.الوقوف بعرفة:

فضل يوم عرفة: عن جابررضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامن أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة».
فقال رجل: هن أفضل، أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين. جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة».
قال المنذري: رواه أبو يعلى والبزار، وابن خزيمة، وابن حبان، واللفظ له.
وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري، عن الزبير بن علي، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وقد كادت الشمس أن تثوب.
فقال: «يا بلال: أنصت لي الناس»، فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس.
فقال: «معشر الناس: أتاني جبريل عليه السلام آنفا، فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لاهل عرفات، وأهل المشعر الحرام، وضمن عنهم المتبعات».
فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة».
فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب.
روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟» وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر، ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة».
وما ذك إلالما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري من يوم بدر.

قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة» رواه مالك مرسلا، والحاكم موصولا.

.حكم الوقوف:

أجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم، لما رواه أحمد، وأصحاب السنن، عبد الرحمن بن يعمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك».
وقت الوقوف: يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا.
إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب.
أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ.
ومذهب الشافعي: أن مد الوقوف إلى الليل سنة.
المقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف: الحضور والوجود، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما، أو يقظان، أو راكبا، أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا.
وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب.
واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح.

وقال الشافعي وأحمد، والحسن، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر: لا يصح، لأنه ركن من أركان الحج.
فلم يصح من المغمى عليه، كغيره من الاركان.
قال الترمذي عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم، قال سفيان الثوري: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر، فقد فاته الحج، ولايجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما.

.استحباب الوقوف عند الصخرات:

يجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة، لأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، فإن الوقوف به لايجزئ بالاجماع.
ويستحب أن يكون الوقوف عند الصخرات، أو قريبا منها حسب الإمكان.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان وقال: «وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف» رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، من حديث جابر.
والصعود إلى جبل الرحمة واعتقاد أن الوقوف به أفضل خطأ، وليس بسنة.